دعوى استئناف شرعي

الكاتب بتاريخ عدد التعليقات : 0

 




التاريخ: 29/4/2019م 

محكمة الاستئناف

الموضوع

صحيفة استئناف الحكم في الدعوى الشرعية رقم  

والصادر بتاريخ               م

مقدمة من

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟                                                     ( مستأنفة) 

يمثلها: مكتب                                            للمحاماة والاستشارات القانونية. 

عنوانه

تلفون: 

ضد

                                                                    ( مستأنف ضده) 

العنوان: 

فضية المشايخ/ رئيس و أعضاء الدائرة         الموقرون 




تحية طيبة وبعد,,,,,,

بكل الاحترام والتقدير, و بالإشارة إلى الموضوع أعلاه, وبصفتنا وكلاء عن المستأنفة بموجب سند الوكالة المرفق (مستند/1) نتقدم بالاتي: 

بموجب صحيفة دعوى أودعت أمانة سر المحكمة من المدعية ( المستأنفة) طلبت في ختامها الحكم بالتطليق للضرر و الشقاق وحضانة الأولاد مع توفير سكن مناسب للحضانة والمصاريف. 

وعلى سند من القول

المدعية ( المستأنفة) زوجة المدعى عليه منذ 8 أعوام بموجب عقد شرعي وقد رزقها الله بطفلين , منذ بداية الزواج والمدعى عليه لا يعامل المدعية معاملة الأزواج الطبيعية والتي لا بد أن يتوافر فيها المودة والرحمة. 

فالمدعى عليه ( الزوج) هاجر زوجته ولا يهتم بها ولا يوجد بينهما حوار مطلقا داخل المنزل ولا يستمع إليها منذ أعوام فكل معاملاته ومخاطباته لها بعم الاهتمام لمشاكلها التي تصدر من ابيه من خلال التحرش  مما أصابها بضرر كبير نفسي ومعنوي, وكذلك بالنسبة للعلاقة الزوجية في أول زواجهما كان يهجرها في الفراش بالشهور والآن العلاقة الزوجية بينهما تكاد أن تكون منعدمة بينهما مما يسبب لها ضرر نفسي ولديه من العلاقات الكثيرة التي تمنعه من أداء حقها الشرعي. 

الزوج ( المدعى عليه ) دائم الشجار مع زوجته وينهال عليها بالضرب لأتفه الأسباب ووصل به الأمر أن ينهال عليها بالضرب . 

المستانف ضده  ( الزوج ) لا ينفق على زوجته ولا على أولاده فتوافر الشقاق والضرب والإساءة للزوجة بالإضافة إلى الخيانة الزوجية والتي اكتشفتها الزوجة منذ بداية الزواج وكانت تسامحه بعد ما تعهد لها بإقلاعه عن ذلك ولكنه يعود مرات بعد ذلك. 

وقد اكتشفت المدعية علاقة محرمة بينه وبين إحدى قريباتها وهي متزوجة وتعرفها الزوجة ( المستانفه ) وتعرف إنها  على تواصل دائم مع زوجها. 

وعند مواجهته من قبل المدعية لم ينكر بالإضافة إلى ذلك اعترف بأنه خرج معها أكثر من مرة وتم اصطحابها قبل ذلك إلى عدة اماكن والمدعية لم تذكر أسمها و لكنها على استعداد لذكر اسمها للمحكمة إذا طلبت المحكمة ذلك. 

و كان هذا هو علم الزوجة ( المدعية ) بزنا زوجها وله ابلغ و أعظم الضرر عليها, لذلك السبب أيضا أقامت المدعية هذه الدعوى بالتطليق للضرر, فالزوجة تطلب التطليق من زوجها للضرر ولا ابلغ ولا أعظم من ضرر زوجه من زوجها إذا علمت بزناة ( قرار رقم 65 في الطعن 16/2013م) . 

عدم الإنفاق 

المستأنف ضده ( الزوج ) هو يعيش في منزل أبيه  فهو لا يوفر لها منزل الزوجيه  بالإضافة إلى انه لا ينفق عليها من الراتب الذي يتقاضاه  ولا ينفق منهم إلا أشياء قليلة مما اضطرها الى ان تسافر الي مسقط  قاطعه اكثر من ثلاث مائة كيلو لكي تحصل على وظيفه وفعلا حصلت على وظيفه في مطار مسقط الدولي وجاءت باطفالها واستاجرت سكن ملائم  وحدث ما كانت لم تحسب له  حساب حيث قام بانتزاع اطفالها منها عنوة وذهب بهم الى عبري مع والده الذي ارهق المستائنفه تحرشا. 

وفقا للمادة (109/ أ ) من قانون الأحوال الشخصية والتي توجب على الزوج الإنفاق على زوجته و عند الامتناع يحق لها طلب التطليق و كذلك المادة (37) من ذات القانون نصت على أن من حقوق الزوجة على زوجها النفقة و التي تشمل الطعام و الشراب و المسكن و الكسوة و التطبيب و كل ما هو به مقومات الحياة للإنسان وكذلك عدم التعرض لأموالها الخاصة و عدم الأضرار بها ماديا ومعنويا.

فتجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد حتى ولو كانت موسرة مادة (49) من ذات القانون سالف الإشارة إليه. 

فالمدعية تنفق على البيت وعلى الأولاد وعلى حضانة اطفالها . 

فالضرر الذي أصاب المستانفه  ( الزوجة ) يستحيل معه دوام العشرة بينها و بين المستانف ضده . 




وفق ما ذكرنا من وجود الضرر الجسيم و الشقاق و الخيانة و عدم وجود السكن و المودة و الرحمة والذي هو الهدف من الزواج فبذلك يكون التطليق هو الحل لذلك لجأت المستانفه  إلى المحكمة بالاستئناف الماثل وفق الطلبات السالفة. 

فمنذ البداية و المستانفه  تريد الحل الودي و الطلاق دون اللجوء للمحكمة و كان موافقتها للمستانف ضده  إلا انه يماطل. 

إلا أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم بدون السماح لها بتقديم صحيف شارحه عن طريق موكلها حيث رفضت محكمة اول درجه السماح لموكلها بتقديم صحيف دعوي بتعديل شكل الدعوي وذالك بسبب ان المستانفه لم تكن علي درايه تامه بكيفية كتابة الصحيفه  وبذالك لم تقدم  دفاع في الدعوى و دون الحضور وهذا يخالف ما يتبع في الدعاوي الشرعية.

و بتاريخ 00/0/ 0000 م  صدر الحكم ( برفض الدعوى وحملت رافعتها بالمصاريف) .

إلا أن هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى المستانفه  فأقامت عليه الاستئناف الماثل وفق الأسباب الآتية: 

أسباب الاستئناف

أ‌- الأسباب الشكلية/ تم تقديم صحيفة الاستئناف في موعدها القانوني وفق قانون الإجراءات مما يجعله مقبولا من الناحية الشكلية.

ب‌- الأسباب الموضوعية/ نعى على الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. 

صدور الحكم بالمخالفة للقانون و للمادة(101/أ*) من قانون الأحوال الشخصية والمادة(106) من ذات القانون.

فالدعوى الماثلة وما يتوافر فيها من أسباب قانونية وواقعية ومن أضرار تعطى للزوجة (المستأنفة) الحق في طلب التطليق للضرر وذلك وفق ما ورد في النصوص القانونية ولم تتعرض المحكمة لما قدمته المدعية من وقائع الدعوى و الأضرار التي ذكرتها المستأنفة 




في صحيفة دعواها والتي لم ينكرها المدعى عليه ( المستأنف ضده ) ولم يقدم أي رد على ما ذكرته المدعية .

المستأنفة قدمت البينة على ما ادعته في صحيفة دعواها ولم ينفيها الزوج ولم يثبت عكسها ورفضت الدعوى بالرغم من عدم تقديم المستأنف ضده أي دفاع في الدعوى. 

ولكن محكمة أول درجة نصبت نفسها للدفاع عن المدعى عليه ( المستأنف ضده ) و نصبت نفسها الحكم والخصم في أن واحد. 

- فالمحكمه مصرة الحكم لم تكيف الدعوى التكييف القانوني الصحيح ولم تستدل الاستدلال الصحيح من وقائع الدعوى فتكييف الدعوى  اسباغ الوصف القانوني عمليه قانونيه والخطاء فيها يعتبر خطا في تطبيق القانون .

- يوجد تناقض بين حيثيات الحكم ومنطوقه حيث جاء في الحيثيات انه مع وجود الضرر فيكون من حق الزوجين طلب التطليق وياتي الحكم بالمخالفه برفض الدعوى.

- فهناك تناقض لا يفهم معه اي اساس قام قضاء المنطوق برفض الدعوى حيث ان الدعوى يتوافر فيها كافة الاضرار التي ذكرها القانون والتي تصلح ان تكون سبب لطلب التطليق وهو التحرش من قبل والد المستانف ضده والاهانه والشقاق والخيانه الزوجيه وعم الانفاق وكلها اسباب لم يتطرق لها الحكم ولم يحقق فيه ولم ينظرها بعين الاعتبار .

- فمحكمة اول درجه لم تكيف الدعوى التكييف القانوني واخطاءت في تطبيق القانون .

- وكذالك لم تستدل الاستدلال الصحيح من وقائع الدعوى بالرغم من توافر الاضرار التي توجب التطليق  .

لكل ما تقدم يجب نقض الحكم المستانف والحكم من جديد للمستانفه بطلباتها .

ولذالك لجاءت المستانفه الى المحكمه لتوافر اسباب التطليق والحكم لها بطلباتها.


    ولذالك ومما تقدم نلتمس من عدالتكم

1- قبول الاستئناف شكلا لتقديمة في الميعاد  .

2- وفي الموضوع /

- الحكم بالغاء الحكم المستانف والحكم للمستانفه بطلباتها الوارده في صحيفة دعواها .

- تحميل المستانف ضده اتعاب المحاماه بمبلغ 

0000 



المحامي/



0 تعليق على موضوع "دعوى استئناف شرعي "


الإبتساماتإخفاء