سكوت دفاع المتهم عن طلب مناظرة المجني عليه لإثبات خلوه من الإصابات أمام محكمة أول درجة. اعتباره تنازلاً عن هذا الطلب في المراحل التالية.
السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى . فخطأ الحكم في اسم المجني عليه ومدة الحبس وقدر الكفالة المقضي بهما ابتدائياً - بفرض حصوله - لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر في منطق الحكم أو النتيجة التي انتهى إليها .
خلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم الاستئنافي ما دام قد تدارك إغفال هذه البيانات واستوفاها وأنشأ لقضائه أسباباً جديدة.
0 تعليق على موضوع "سكوت دفاع المتهم عن طلب مناظرة المجني عليه"
الإبتساماتإخفاء